السيد علي الطباطبائي

17

رياض المسائل

وهنا مسائل الأولى : التصرية تدليس يثبت بها خيار الرد . ويرد معها مثل لبنها أو قيمته ، مع التعذر ، وقيل : صاع من بر . الثانية : الثيوبة ليست عيبا ، نعم لو اشترط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد ، ولو لم يثبت التقدم فلا رد ، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة . الثالثة : لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري ، ويرد بالسابق . الرابعة : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض فله الرد ، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض . الخامسة : لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد ، نعم لو خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم . السادسة : لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة فالقول قول منكره مع يمينه . السابعة : لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما . الثامنة : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن ، ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى . التاسعة : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد ، وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت . وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض .